ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٦ - الحديث ٢٥
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ
و قال الشهيد الثاني في شرحه: المراد باللبن الموجود حالة البيع، أنه
جزء من المبيع. أما المتجدد بعد العقد، ففي وجوب رده وجهان، من إطلاق الرد في الأخبار،
و من أنه نماء المبيع الذي هو ملكه، و القول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ رحمه
الله، استنادا إلى رواية، و له قول آخر برد صاع من تمر، أو صاع من بر [١]. انتهى. و أقول: ليس في الخبر أن الرد للتصرية، إلا أن يقال: الرد بعد
الثلاثة لا يكون إلا للتصرية، و يمكن حمله على الرد في آخر الثلاثة بخيار الحيوان. الحديث الخامس و العشرون:
قوله: يفسد من يومه يمكن حمله على اليوم و الليلة، ليوافق ما في الدروس [٢].
و قال في الشرائع: لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل و إلا فلا بيع له [٣].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: مستند ذلك ما روي عن الصادق
[١]المسالك ١/ ١٩٤- ١٩٥.
[٢]الدروس ص ٣٦٢.
[٣]شرائع الإسلام ٢/ ٢٣.