ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.
[الحديث ١٦]
١٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ
الحديث الخامس عشر:
الحديث السادس عشر: حسن.
و المشهور ما يدل عليه هذا الخبر من عدم نفع البينة بعد الاستحلاف.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله: القسامة لغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم، و في اصطلاح الفقهاء اسم للإيمان [١]. انتهى.
و في القاموس: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء و يأخذونه أو يشهدون [٢].
و قال في المسالك: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال، لإبراء الذمة من الحق في نفس الأمر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين الله أن يتخلص من حق المدعي، و أما المدعي فإن لم تكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى
[١]المسالك ٢/ ٤٧٢.
[٢]القاموس المحيط ٤/ ١٦٥.