ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٦ - الحديث ٤٠
[الحديث ٣٩]
٣٩ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.
[الحديث ٤٠]
٤٠ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قال: إنه مع التملك يجب رد العين إذا جاء صاحبها مع بقائها. و يمكن حمله على الأعم من رد العين أو المثل و القيمة لو كان معارض، و لا يتوهم إمكان حمله على إبقائها أمانة، لإباء قوله عليه السلام" و هو لها ضامن" عنها.
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.
و قال في المسالك: أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بأن ما يوجد في المفاوز، أو في خربة قد باد أهلها، فهو لواجده بلا تعريف، و كذا المدفون، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا. و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلا كان لقطة، جمعا بين ما ذكر و بين رواية محمد بن قيس [١].
الحديث الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن كثر قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: لأنه ليس في الكنز زكاة، و إن كان من ماله و نسيه، و لعل السائل لم يفرق بين الخمس و الزكاة، و هو عليه السلام لم
[١] المسالك ٢/ ٣٠٤.