ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٩ - الحديث ١٥
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ
التعريف و الملك ملك للملتقط، فلا تؤثر الإجارة. و نازع ابن إدريس في صحة الإجارة، بناء على بطلان عقد الفضولي، و هو
غير متجه و لو قلنا بصحة عقد الفضولي، نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول و بعده
و لما يتملك و قلنا لا يملك قهرا، توجه كلام الشيخ [١]. الحديث الرابع عشر:
و لعل المراد ب" الرجل" القائم عليه السلام، و قد فرق الأصحاب بين السمكة و غيرها في الحكم، و عللوا بأن الصائد إنما يقصد إلى السمكة و المباحات إنما تملك بالقصد و الحيازة معا. و استثنوا من ذلك سمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها.
و بعضهم أيضا فرقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، و ألحقوا الأول باللقطة في التعريف، و لكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد الخبر الدواب المملوكة بالأصل لا بالحيازة، و الله يعلم.
الحديث الخامس عشر: ضعيف.
[١]الدروس ص ٣٠٣- ٣٠٤.