ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٢ - الحديث ٧٢
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
[الحديث ٧١]
٧١عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
[الحديث ٧٢]
٧٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
الإصلاح بين المؤمنين بالمال. الحديث الحادي و السبعون:
قوله عليه السلام: ليس في الإباق عهدة أي: ليس في إباق العبد عند المشتري بعد البيع عهدة على البائع، و حمل على ما إذا لم يكن قديما بل تجدد بعد العقد، أو إذا أخذ العبد الآبق ليوصله إلى مولاه فأبق أو تلف ليس عليه ضمان، فإنه محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
أو إذا رأى العبد الآبق لا يجب عليه أن يوصله إلى المالك، أو الأعم، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.
قوله: ما معنى العقوبة هاهنا؟ كان السائل توهم أن قوله تعالى" فَعاقَبْتُمْ [١]" مشتق من العقوبة، أي: المجازاة،
[١]سورة الممتحنة: ١٢.