ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣١ - الحديث ٧٠
[الحديث ٦٩]
٦٩عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ أَ يُقْضَى دَيْنُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ.
[الحديث ٧٠]
٧٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّابِقِ قَالَ:مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِي نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي وَ لَكِنَ
يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين، أو الدية إن كانت أقل. و قيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد عن الرضا عليه
السلام، و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. و أجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند و ندورها، فلا تعارض
الأصول، و حملها بعض الأصحاب [١] على ما إذا بذل القاتل
الدية، فإنه يجب حينئذ قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم
يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا [٢]. الحديث التاسع و الستون:
الحديث السبعون: ضعيف معتبر.
قوله: حتى استوثق كل واحد أي: أخذ كل من صاحبه وثيقة و مكتوبا ليرتفع الدعوى، و يدل على استحباب
[١]في المصدر: الطبرسيّ.
[٢]المسالك ٢/ ٤٧٩- ٤٨٠.