ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٤ - الحديث ٢٦
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ بَنَى فِيهَا قَالَ يَرْفَعُ بِنَاءَهُ وَ يُسَلِّمُ التُّرْبَةَ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ
و يمكن الجمع بين هذه الأخبار و بعض الأخبار الدالة على اختصاصها
بالمرأة، بحمل هذا على خصوص الطلاق، لكونهما متصرفين فيها، و حمل تلك على الموت
كما هو المصرح فيها. و اختلف الأصحاب في هذا الحكم، فذهب الشيخ و ابن الجنيد و ابن إدريس
و الأكثر إلى أن ما يصلح للرجل يحكم به للزوج، و ما يصلح للنساء يحكم به للمرأة، و
ما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، و الشيخ في الاستبصار [١] إلى أن القول قول المرأة مطلقا، و العلامة و الشهيد و جماعة من
المتأخرين إلى الرجوع في ذلك إلى العرف. و قيل: أنهما فيه سواء، فيقسم بينهما بعد حلف كل لصاحبه، و لم يفرقوا
بين كون الدار لأحدهما أو لا، و لا بين كون المتاع مما للرجال، أو للنساء أو كون
النزاع بينهما، أو ورثتهما، أو بالتفريق. الحديث السادس و العشرون:
[١]الإستبصار ٣/ ٤٧.