ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ١٢٣
[الحديث ١٢٠]
١٢٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
[الحديث ١٢١]
١٢١ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ١٢٢]
١٢٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ.
[الحديث ١٢٣]
١٢٣عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ
المرأتين في نصف الدية و الواحدة في ربعها كما مر، و يظهر من الشيخ
أيضا في هذا الكتاب القول به. الحديث العشرون و المائة:
الحديث الحادي و العشرون و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.
و عليه حمل الأصحاب في الوصية و في ميراث المستهل.
قال الشهيد الثاني رحمه الله: و في ثبوت النصف بشهادة الرجل لكونه بمنزلة مرأتين، أو الربع لعدم النص عليه و كونه المتيقن، إذ لا يقصر عن امرأة، أو لا يثبت به شيء أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه، أجودها: الوسط.
الحديث الثالث و العشرون و المائة: صحيح.