ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - الحديث ١٠٣
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً وَ أَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا بِغَمُوسٍ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ وَ لَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
[الحديث ١٠٣]
١٠٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ
الحديث الثاني و المائة:
قوله عليه السلام: فصححها كما إذا كان لامرأة من أجر المتعة شيء عند رجل، و لا يجيزه العامة، فيغيره إلى لفظ النكاح، أو لا يسمي السبب، أو كان من جهة الرد في الميراث، و هم يقولون فيه بالتعصيب، فيشهد بلفظ الدين و أمثال ذلك.
و من الأفاضل من عمم الحكم بحيث يشمل الشهادة عند الحاكم العدل أيضا، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل، و الحاكم يحكم بربعه، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه جميع ما أوصى له، و فيه إشكال.
الحديث الثالث و المائة: مجهول.