الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٤ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
(الفقيه ٤: ٢٨٤ رقم ٥٦٣٩) ابن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد و العجلي، عن أحدهما ع قال" إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة".
(الكافي التهذيب) ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده أو قلت: ترك جده و أخاه لأبيه أو أخاه لأبيه و أمه، قال" المال بينهما فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة" قال: قلت: رجل ترك جده و أخته فقال" للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أم أو لأب و جد فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين" قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف.
بيان
قال في الكافي: قال يونس: إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي بمثلها يتقرب الأخ لمساواته إياه في موضع قرابته من الميت و لذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة لأنه بمنزلتهم في القرابة و هو واحد منهم ينزل منزلة الذكر منهم كما سمى اللَّه سهم الأبوين فسمى سهم الأم فقال للأم الثلث و كنى عن تسمية سهم الأب و إن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى اللَّه ميراث الأخ و كنى عن ميراث الجد لأنه يجري مجراه و هو نظيره هذا قرابته إلى الميت بالأب و هذا قرابته إلى الميت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة.