الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٢ - باب التعزّي و أسبابه
[٣٥]
٢٤٦٩٤- ٣٥ (التهذيب ١: ٤٦٥ رقم ١٥٢٤) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته[١]".
[٣٦]
٢٤٦٩٥- ٣٦ (التهذيب ٨: ٣٢٥ رقم ١٢٠٧) ذكر أحمد بن محمد ابن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال" لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران ع على أخيه هارون ع، و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا و يتوبا من ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ع، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب".
بيان
" فكفارته حنث يمين" أي كفارة حنث يمين و الحنث بالكسر مخالفة اليمين و قد مر بيان تلك الكفارة في كتاب الصيام.
[١] . و كذلك رواه في الكافي- ٦: ٥ مثله.