الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٧ - باب من يدخل القبر و من لا يدخل
الأب أن يجزع على ابنه حين يكشف عن وجهه و أما الابن فليس جزعه على أبيه بهذه المثابة.
[٧]
٢٤٥٢٥- ٧ (الكافي ٣: ١٩٣) الأربعة و العدة، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: مضت السنة من رسول اللَّه ص أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها"[١].
[٨]
٢٤٥٢٦- ٨ (الكافي ٣: ١٩٤) سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها"[٢].
[٩]
٢٤٥٢٧- ٩ (الكافي ٣: ١٩٣) القميان، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن القبر كم يدخله قال" ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا و إن شاء شفعا"[٣].
[١] . أورده في التهذيب- ١: ٣٢٥ رقم ٩٤٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ١: ٣٢٥ رقم ٩٤٩ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ١: ٣١٤ رقم ٩١٤ بهذا السند أيضا.