الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٤ - باب حدّ حفر القبر و اللّحد
[٤]
٢٤٥١٧- ٤ (الفقيه ١: ١٧١ رقم ٤٩٩) قال الصادق ع" حد القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثديين، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، فأما اللحد فيوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه".
بيان
الرشح الثدي.
[٥]
٢٤٥١٨- ٥ (الكافي ٣: ١٦٦ التهذيب ١: ٤٥١ رقم ١٤٦٨) سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال أبو جعفر ع حين أحضر إذا أنا مت فاحفروا لي و شقوا لي شقا فإن قيل لكم إن رسول اللَّه ص لحد له فقد صدقوا".
بيان
" فاحفروا لي" يعني القبر، و" شقوا لي" أي في عرضه،" شقا" يعني زائدا على المعتاد من اللحد لئلا يكون بدنه خارجا عن اللحد فإنه ع كان بادنا و قد مضى هذا التعليل،" لحد له" أي بما دون ذلك فإن اللحد و الإلحاد بمعنى الميل و منه الملحد لميله إلى الباطل،" فقد صدقوا" و لكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص.