الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٥ - باب ميراث أهل الملل
" لا يزداد بالإسلام إلا عزا و نحن نرثهم و لا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد و الوالد و لا نراه في الزوج و المرأة".
بيان
قال في الإستبصار: الاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج و الزوجة متروك بإجماع الطائفة.
أقول: هذا الخبر إنما ورد على التقية لأن هذا الاستثناء و كفر أبي طالب كليهما موافقان لمذاهبهم و مخالفان لما هو الحق عندنا و قد مضى فضائل أبي طالب في كتاب الحجة فضلا عن إيمانه.
[١٥]
٢٥٢٦٩- ١٥ (الفقيه ٤: ٣٣٦ رقم ٥٧٢٦ التهذيب ٩: ٣٧٢ رقم ١٣٢٩) الحسن بن علي الخراز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء".
[١٦]
٢٥٢٧٠- ١٦ (التهذيب ٩: ٣٦٦ رقم ١٣٠٨) ابن سماعة، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته يتوارث أهل ملتين قال" لا".
[١٧]
٢٥٢٧١- ١٧ (التهذيب ٩: ٣٦٧ رقم ١٣٠٩) عنه، عن ابن جبلة، عن حميد، عن أبي عبد اللَّه ع في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية قال" لا يتوارثان".
[١٨]
٢٥٢٧٢- ١٨ (التهذيب ٩: ٣٦٧ رقم ١٣١٠) عنه، عن محمد بن