الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٦ - باب أنّ القاتل بغير حقّ لا يرث
[١٠]
٢٥١٩٦- ١٠ (التهذيب ٩: ٣٧٩ ذيل رقم ١٣٥٩) التيملي، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ".
بيان
قد مضى هذا الخبر مع صدر له في أبواب القصاص بهذا الإسناد و بإسنادين آخرين من الكافي أحدهما غير مقطوع و قد طعن فيه في التهذيب هاهنا بالقطع و الإرسال أولا ثم احتمل أن يكون الوجه فيه ما قاله المفيد رحمه اللَّه من أنه: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته و يرثه مما عدا الدية، و المتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية و لا من غيرها.
قال: و كان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، قال: و هذا وجه قريب، ثم أكده بخبر نفي توارث الزوجين من الدية كما مر و هو أبعد، و في الإستبصار، حمله أولا على التقية و ثانيا بما قاله المفيد.
[١١]
٢٥١٩٧- ١١ (التهذيب ٩: ٣٨٠ رقم ١٣٦١) التيملي، عن النخعي، عن ابن أبي عمير (الفقيه ٤: ٣١٧ رقم ٥٦٨٣) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما ع في رجل قتل أباه، قال" لا يرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول".
[١٢]
٢٥١٩٨- ١٢ (الفقيه ٤: ٣١٩ رقم ٥٦٩٠ التهذيب ٩: ٣٨١