الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٥ - باب إطعام الجدّ و الجدّة السّدس مع ولديهما
(الفقيه ٤: ٢٨١ رقم ٥٦٢٧) البزنطي، عن حماد، عن البصري مثله بأدنى تفاوت.
[٨]
٢٥٠٧٢- ٨ (الفقيه ٤: ٢٨٢ رقم ٥٦٣٠ التهذيب ٩: ٣١٢ رقم (١١١٩) يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في أبوين و جدة لأم، قال" للأم السدس، و للجدة السدس، و ما بقي و هو الثلثان للأب".
[٩]
٢٥٠٧٣- ٩ (الفقيه ٤: ٢٨٢ رقم ٥٦٣١ التهذيب ٩: ٣١٢ رقم (١١٢٠) معاوية بن حكيم، عن ابن رباط رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال" الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها".
[١٠]
٢٥٠٧٤- ١٠ (الكافي ٧: ١١٤) العدة، عن (التهذيب ٩: ٣١٢ رقم ١١٢١) ابن عيسى، عن ابن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاث، و كذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة".
بيان
قال في الكافي بعد نقل هذه الأخبار: هذا قد روي و هي أخبار صحيحة إلا