الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٧ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
(التهذيب ٩: ٣٠٥ رقم ١٠٨٧) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٨٤ رقم ٥٦٤٠) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ترك أخاه لأبيه، و أمه، و جده، قال" المال بينهما و لو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة".
(الكافي التهذيب) قال" و إن ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجد النصف و للأختين النصف" قال" و إن ترك إخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين".
[١٠]
٢٥٠٢٥- ١٠ (الفقيه ٤: ٢٨٥ رقم ٥٦٤٥) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات من أب و أم، و جدا، قال" الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين".
[١١]
٢٥٠٢٦- ١١ (الفقيه ٤: ٢٨٤ رقم ٥٦٤١) حماد، عن حريز، عن الفضيل أو غيره، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن الجد شريك الإخوة و حظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا".
[١٢]
٢٥٠٢٧- ١٢ (الكافي ٧: ١١٠) محمد، عن