الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٦ - باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا
[١٦]
٢٤٩٩٤- ١٦ (الفقيه ٤: ٣٤٨ رقم ٥٧٤٩ التهذيب ٩: ٣٠٠ رقم ١٠٧٤) كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما، و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره و ما أشبههما و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام".
بيان
أريد بما أشبههما ما لا ضرر في المشاركة فيه.
[١٧]
٢٤٩٩٥- ١٧ (التهذيب ٩: ٣٠١ رقم ١٠٧٧) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع" أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار و لا أرض إلا أن يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض و لا تربة دار".
قال زرارة هذا لا شك فيه.
[١٨]
٢٤٩٩٦- ١٨ (التهذيب ٩: ٣٠١ رقم ١٠٧٦) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن
[١] . أي لا يمكن التخلّص لأحدهما عن الآخر برفع العلاقة.