الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٣ - باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا
حكيم، عن ابن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب و الخشب" قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا فقال" إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا و إلا ضربناهم بالسيف".
بيان
" الربع" الدار و المنزل.
[١٠]
٢٤٩٨٨- ١٠ (الفقيه ٤: ٣٤٨ رقم ٥٧٥٠) السراد، عن مؤمن الطاق، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل" يعني بالبناء الدور و إنما عنى من النساء الزوجة.
[١١]
٢٤٩٨٩- ١١ (الكافي ٧: ١٣٠) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٩٩ رقم ١٠٧١) سهل، عن (الفقيه ٤: ٣٤٧ رقم ٥٧٤٨) علي بن الحكم، عن أبان قال: لا أعلمه إلا عن ميسر (ميسرة خ ل) بياع الزطي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال" لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن" قال: قلت: فالثياب قال" الثياب لهن فيه نصيبهن" قال: قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى قال" لأن المرأة