الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨١ - باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا
زرارة، عن أبي جعفر ع" أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفراش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب و يعطى حقها منه".
[٣]
٢٤٩٨١- ٣ (التهذيب ٩: ٢٩٩ رقم ١٠٧٢) ابن سماعة، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع و خطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال الرقيق بدل الفرش، و لم يذكر الأبواب.
[٤]
٢٤٩٨٢- ٤ (الفقيه ٤: ٣٤٨ رقم ٥٧٥٢) السراد، عن ابن رئاب و خطاب، عن طربال، عن أبي جعفر ع مثل الأخير إلا أنه قال: و يقوم نقض الأجذاع و القصب و الأبواب.
بيان
النقض بكسر النون المنقوض من البناء.
[٥]
٢٤٩٨٣- ٥ (الكافي ٧: ١٢٨ التهذيب ٩: ٢٩٧ رقم ١٠٦٤) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير و فضيل و العجلي و محمد منهم من رواه، عن أبي جعفر و منهم من رواه عن أبي عبد اللَّه و منهم من رواه عن أحدهما ع" أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب".
[١] . قوله «و السلاح و الدوابّ» لم نجد قائلا به و يمكن أن يحمل على الأولوية و الاستحباب فيعطين من قيمة السلاح و الدوابّ. «ش».