الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٧ - باب غير المدركين من الزوجين و من يرث من المطلّقات و من لا يرث
لا رجعة له عليها لم نرثه و لم يرثها" و قال" هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة".
[٥]
٢٤٩٧٥- ٥ (الكافي ٧: ١٣٤) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يطلق المرأة قال" يرثه و يرثها ما دام له عليها رجعة"[١].
[٦]
٢٤٩٧٦- ٦ (الفقيه ٤: ٣١٠ رقم ٥٦٦٦) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها رجعة و لا ميراث بينهما".
[٧]
٢٤٩٧٧- ٧ (التهذيب ٩: ٣٨٤ رقم ١٣٧١) السراد، عن ابن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ع قال" لا ترث المختلعة و المخيرة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن و لا ميراث بينهم".
[٨]
٢٤٩٧٨- ٨ (التهذيب ٩: ٣٨٤ رقم ١٣٧٢) السراد، عن ابن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها و رضاها[٢]
[١] . و كذلك في التهذيب- ٩: ٣٨٣ رقم ١٣٦٨ مثله.
[٢] . هكذا في التهذيب المطبوع و لكن في الأصل هكذا: لا رضاها.