الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧١ - باب ميراث الزوجين
[١٥]
٢٤٩٦٤- ١٥ (الكافي ٧: ١٢٧) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٩٦ رقم ١٠٦٠) سهل، عن ابن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته، فقال" لها الربع و يرفع الباقي إلى الإمام".
[١٦]
٢٤٩٦٥- ١٦ (الكافي ٧: ١٢٦) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٩٦ رقم ١٠٥٩) أحمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ع: مولى لك أوصى إلي بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له امرأتان، أما واحدة فببغداد[١] و لا أعرف لها موضعا الساعة و الأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه" انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء اللَّه".
بيان
هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة لأن الباقي إنما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدق.
[١] . «فببغداد» لا توجد في التهذيب.