الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٠ - باب ميراث الولد مع الأبوين
سهمين فللأبوين.
[٢]
٢٤٩١٨- ٢ (الفقيه ٤: ٢٦٣ رقم ٥٦١٤) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد .. الحديث بأدنى تفاوت.
بيان
زيد في الفقيه تفريعات كأنها من كلام الصدوق.
[٣]
٢٤٩١٩- ٣ (التهذيب ٩: ٣٢٨ ذيل رقم ١١٧٩) الصفار، عن عمران ابن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد اللَّه ع قال: في بنت و أب قال" للبنت النصف و للأب السدس و بقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع".
[٤]
٢٤٩٢٠- ٤ (الكافي ٧: ٩٤) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٧٢ رقم ٩٨٤) سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات و ترك ابنته و أبويه، للابنة ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة و ما أصاب جزءين فللأبوين.