الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٧ - باب ميراث الولد
[١٦]
٢٤٨٨٦- ١٦ (الكافي ٧: ١٠٠) الثلاثة، عن أذينة، عن عبد اللَّه بن محرز (التهذيب ٩: ٣٢١ رقم ١١٥٣) التيملي، عن جعفر ابن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد اللَّه بن محرز، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال" المال كله لابنته، و ليس للأخت من الأب و الأم شيء" فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة، قال" فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم و أحكامهم" قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
بيان
في التهذيب عبد اللَّه بن محمد بدل عبد اللَّه بن محرز في أخبار هذا الباب إلا في هذا الحديث فإنه موافق للكافي في موضعيه و كذا في الذي قبله.
[١٧]
٢٤٨٨٧- ١٧ (التهذيب ٩: ٣٢٢ رقم ١١٥٤) عنه، عن النخعي قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا فكتب" يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة".
[١٨]
٢٤٨٨٨- ١٨ (التهذيب ٩: ٣٢٢ رقم ١١٥٥) عنه، عن سندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الأحكام، قال" يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون".