الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٥ - باب ميراث الولد
فأخذ النبي ص الثمن من العم فدفعه إلى البنات".
[١٢]
٢٤٨٨٢- ١٢ (الكافي ٧: ١٠٤) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٧٩ رقم ١٠١٢) سهل، عن البزنطي، عن جميل، عن عبد اللَّه بن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه، قال" المال كله لابنته".
[١٣]
٢٤٨٨٣- ١٣ (الكافي ٧: ٨٦) الثلاثة، و محمد عن (التهذيب ٩: ٢٧٧ رقم ١٠٠٤) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلي، فقال" و ما الأرماني" قلت: نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلي بتركته و ترك ابنته، قال: فقال لي" أعطها النصف" قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد، فقلت:
أصلحك اللَّه إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني، فقال" لا و اللَّه ما اتقيتك و لكني اتقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد" قلت: لا، قال" فأعطها ما بقي".
بيان
" النبط" جبل ينزلون بالبطائح بين العراقين و النسبة إليهم نبطي محركة و نباطي مثلثة،" اتقيت عليك أن تضمن" يعني خفت عليك إن أعطيتها كله أن يبلغ الخبر قضاتهم و حكامهم فيضمنوك النصف و يأخذوه من مالك.