الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٤ - باب ميراث الولد
فقال" المال للابنة" قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال" المال للابنة".
بيان
إنما سكت ع لمكان التقية هل هو موضعها أم لا.
[٩]
٢٤٨٧٩- ٩ (الفقيه ٤: ٢٦١ رقم ٥٦١٠) و كتب البزنطي إلى أبي الحسن ع في رجل مات و ترك ابنته و أخاه، قال" ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا".
بيان
في بعض النسخ من عملها شيئا فإن صح فمعناه إن لم تخف أن تذيع الابنة المسألة فبلغت إلى أهل فتواهم فيصيبك و إيانا من قبلها الضرر.
[١٠]
٢٤٨٨٠- ١٠ (الفقيه ٤: ٢٦١ رقم ٥٦٠٨) علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن جار لي هلك و ترك بنات، فقال" المال لهن".
[١١]
٢٤٨٨١- ١١ (التهذيب ٩: ٢٧٩ رقم ١٠١١) التيملي، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع" أن رجلا مات على عهد النبي ص و كان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر و كان له بنات فأتت امرأته النبي ص فأعلمته بذلك فأنزل اللَّه تعالى عليه،