الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٣ - باب علّة تفضيل الرجال
(١٤٢٠) كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله" علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال" (الفقيه) و علة أخرى في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين[١] لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول اللَّه عز و جلالرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ[٢].
بيان
" أخذت" يعني الصداق و كذلك يعطي.
[٦]
٢٤٨٦٠- ٦ (الفقيه ٤: ٣٥٠ رقم ٥٧٥٦ التهذيب ٩: ٣٩٨ رقم (١٤٢١) حمدان بن الحسين، عن الحسن بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قال" لما يجعل لها من الصداق".
[٧]
٢٤٨٦١- ٧ (الفقيه ٤: ٣٥١ رقم ٥٧٥٨) محمد بن أبي عبد اللَّه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت له: كيف صار
[١] . في الفقيه: مثلي ما تعطى الأنثى.
[٢] . النساء/ ٣٤.