الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٨ - باب الأولى من ذوي الأنساب و إبطال التّعصيب
(التهذيب ٩: ٣٢٧ رقم ١١٧٦) التيملي، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن حسين البزاز[١] قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه ع المال لمن هو، للأقرب أو للعصبة فقال" المال للأقرب و العصبة في فيه التراب".
[٧]
٢٤٨٥٤- ٧ (التهذيب ٦: ٣١٠ رقم ٨٥٧) الصفار، عن السندي، عن موسى بن حبيش، عن عمه هاشم الصيدلاني قال: كنت عند العباس و موسى بن عيسى و عنده أبو بكر بن عياش و إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة و علي بن ظبيان و نوح بن دراج تلك الأيام على القضاء قال:
فقال العباس: يا أبا بكر أما ترى ما أحدث نوح في القضاء أنه ورث الخال و طرح العصبة و أبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش: و ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب و السنة.
قال: فاستوى العباس جالسا، فقال: و كيف قضى بالكتاب و السنة فقال أبو بكر: إن النبي ص لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب ع فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول اللَّه ص الميراث كله، فقال له العباس: يا با بكر فظلم رسول اللَّه جدي! فقال: مه أصلحك اللَّه شرع رسول[٢] اللَّه ص ما صنع، فما صنع رسول اللَّه ص إلا الحق ثم قال: إن إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة أشهر فلم أحدثه به.
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و لكن في الكافي: حسين الرزّاز.
[٢] . في التهذيب: شرع لرسول اللّه.