الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٧ - باب ابطال العول و معرفة إلقائه
عن محمد، عن أبي جعفر ع" إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم".
[٩]
٢٤٨٣٥- ٩ (الكافي ٧: ٨١) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللَّه ع فرائض علي ع فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة و أكثره من ستة أسهم.
[١٠]
٢٤٨٣٦- ١٠ (الكافي ٧: ٨١) القميان، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن بكير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أصل الفرائض عن ستة أسهم لا يزيد على ذلك و لا يعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب".
[١١]
٢٤٨٣٧- ١١ (التهذيب ٩: ٢٤٧ رقم ٩٥٨) يونس بن عبد الرحمن، عن ابن أذينة، عن محمد و الفضيل بن يسار و العجلي و زرارة، عن أبي جعفر ع" أن السهام لا تعول".
[١٢]
٢٤٨٣٨- ١٢ (التهذيب ٩: ٢٤٧ رقم ٩٥٩) عنه، عن ابن أذينة، عن محمد قال: أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه ص و خط علي ع بيده فإذا فيها: إن السهام لا تعول".
[١٣]
٢٤٨٣٩- ١٣ (التهذيب ٩: ٢٤٨ رقم ٩٦٢) ابن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن