الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٣ - باب ابطال العول و معرفة إلقائه
باب إبطال العول و معرفة إلقائه
[١]
٢٤٨٢٧- ١ (الكافي ٧: ٧٩) الاثنان، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال" إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة"[١].
[١] . قوله «لا تعول على أكثر من ستّة» سهام الأقرباء تصح من ستة في القرآن فانها النصف و الثلث و الثلثان و السدس، و إن لوحظ سهام الزوجين و هي النصف و الربع و الثمن لم تصح الربع و الثمن من الستة بل يجب أن يجعل مخرج السهام من اثني عشر أو من أربع و عشرين، و ان لم تعتبر اخراج السهام صحيحا كفى كل عدد فيخرج الربع من الستة و هو الواحد و النصف و الثمن هو ثلاثة أرباع، و الأقرب أن يقال لا يلاحظ سهم الزوجة و الزوج أولا و يخرج السهام من ستة بلا كسر، و إنّما تعول السهام بسبب دخول أحد الزوجين على الأقرباء إن اعتبر حقهم في عرض حقّ الورثة لا إذا اعتبر في طولهم بأن يكون الزوجان أقدم فانه لا تزاحم مع التقدّم و التأخر و هو واضح، و الاختلاف بين ابن عبّاس و غيره كان مبنيا على أن حقّ الزوجين في طول حقوق الورثة عند ابن عباس و في عرضها عند غيره، فتزاحم عند غيره و لم يتزاحم عنده، و نظيره عند ابن عباس تعلق حقّ المرتهن و حقّ ساير الغرباء بالعين المرهونة، و نظيره عند غيره تعلق حقوق جماعة من الغرباء بالتركة فإذا ضاق الرهن لم يتزاحم حقّ المرتهن و حق-