الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - باب من أفطر في قضاء شهر رمضان
[٢]
١٠٩٩٠- ٢ الفقيه، ٢/ ١٤٩/ ٢٠٠٠ و قد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
[٣]
١٠٩٩١- ٣ التهذيب، ٤/ ٢٧٩/ ١٨/ ١ سعد عن أبي جعفر عن النخعي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
بيان
أرجع في الإستبصار ما قبل صلاة العصر و ما بعدها إلى ما قبل الزوال و ما بعده لقرب ما بين الوقتين لكون وقت الصلاتين عند الزوال إلا أن إحداهما قبل الأخرى فجاز أن يعبر عن أحد الوقتين بالآخر ثم جوز حمل خبر العصر على الوجوب و خبر الزوال على الاستحباب و ذلك إذا حقق الوقت و المعنى و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب نية الصيام و تغييرها
[٤]
١٠٩٩٢- ٤ التهذيب، ٤/ ٢٧٩/ ١٩/ ١ التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لأن ذلك اليوم عند اللَّه من أيام