الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٧ - باب العاجز عن الصّيام
يونس عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما يروى به نفوسهم و ما يحذرون [١].
[١٢]
١٠٨٩٨- ١٢ الكافي، ٤/ ١١٧/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن العلاء [٢] الكافي، ٤/ ١١٧/ ١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، ٢/ ١٣٤/ ١٩٥٠ العلاء عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن- لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد.
[١٣]
١٠٨٩٩- ١٣ التهذيب، ٤/ ٢٣٩/ ٦/ ١ سعد عن عمران بن موسى و علي بن خالد عن هارون عن السراد عن يحيى بن المبارك عن ابن جندب عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فإن لم يكن له ولد قال فأدنى قرابته قلت فإن لم تكن له قرابة قال
[١] . و أورده في التهذيب- ٤: ٢٤٠ رقم ٧٠٣ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٤: ٢٣٩ رقم ٧٠١ بهذا السّند أيضا.