الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٣ - باب معنى التتابع في الشّهرين
الفقيه، ٢/ ١٥٢/ ٢٠٠٥ موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي و إن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.
[٧]
١٠٨٦٥- ٧ التهذيب، ٤/ ٢٨٥/ ٣٧/ ١ سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر الحديث على اختلاف في ألفاظه.
بيان
ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة و عشرين فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف و يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في كفارة الظهار و منها ما يدل على أن عروض المرض قبل تجاوز النصف يوجب الاستئناف و حمله في التهذيبين على مرض لا يمنعه من الصيام و إن شق عليه و يحتمل اختصاصه بالظهار و أحكام العتق و الإطعام تأتي في باب كفارة اليمين من هذا الكتاب إن شاء اللَّه تعالى