الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣١ - باب علامة طرفي وقت الصّيام
عن عثمان عن الفقيه، ٢/ ١٣١/ ١٩٣٨ سماعة قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا [هو ذا] و قال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الذي لم يتبين له الفجر و ليشرب- الكافي، التهذيب، و قد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر- ش لأن اللَّه عز و جل يقولوَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- الفقيه، التهذيب،ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [١].
[١٠]
١٠٧٥٠- ١٠ الفقيه، ٢/ ١٢٩/ ١٩٣٢ عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة.
[١١]
١٠٧٥١- ١١ الكافي، ٤/ ١٠٠/ ١/ ٢ العدة عن سهل عن العبيدي عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب
[١] . البقرة/ ١٨٧.