الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٦ - باب شمّ الطّيب و الرّيحان
[٣]
١٠٧٠٠- ٣ الفقيه، ٢/ ١١٤/ ١٨٨١ روى أن من تطيب بطيب أول النهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله.
[٤]
١٠٧٠١- ٤ الفقيه، ٢/ ٨٦/ ١٨٠٤ قال الصادق ع من تطيب الحديث بدون يكد.
بيان
كأنه أراد أنه لم يسفه على أحد و لم يطش بسبب غلبة الجوع عليه لأن دماغه يتقوى بالطيب
[٥]
١٠٧٠٢- ٥ الكافي، ٤/ ١١٣/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الصائم يشم الريحان و الطيب قال لا بأس به [١].
[٦]
١٠٧٠٣- ٦ الكافي، ٤/ ١١٣/ ٤/ ١ و روي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.
[٧]
١٠٧٠٤- ٧ الكافي، ٤/ ١١٣/ ٥/ ١ الثلاثة عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم [٢] قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٢٦٦ رقم ٨٠٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . قال في الفقيه: الحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصّوم و ليس عليها أن تقضي الصّلاة و في ذلك علّتان:-