الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥ - باب صيام العيدين و ما بعدهما و الجمعة
عمير عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس به و أما بمنى فلا.
[٨]
١٠٤٦٠- ٨ الفقيه، ٢/ ١٧١/ ٢٠٤٥ روى عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عن صيام أيام التشريق قال إنما نهى رسول اللَّه ص عن صيامها بمنى و أما بغيرها فلا بأس.
[٩]
١٠٤٦١- ٩ التهذيب، ٤/ ٢٩٨/ ٥/ ١ التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم ع قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن من بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
[١٠]
١٠٤٦٢- ١٠ التهذيب، ٤/ ٣١٥/ ٢٦/ ١ أحمد عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي عن سعيد بن عبد الملك بن عمير قال سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة و لكني سمعت رسول اللَّه ص قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده.
[١١]
١٠٤٦٣- ١١ التهذيب، ٤/ ٣١٦/ ٢٧/ ١ عنه عن موسى بن جعفر عن الوشاء عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا إنه يوم خفض و دعة.