الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٤ - باب كفّارة اليمين
التهذيب، ٨/ ٢٩٥/ ٨٤/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات- و إطعام عشرة مساكين مدا مدا.
[٤]
١١٣٩٠- ٤ الكافي، ٧/ ٤٥٣/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الثمالي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عمن قال و اللَّه ثم لم يف- فقال أبو عبد اللَّه ع كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا.
[٥]
١١٣٩١- ٥ الفقيه، ٣/ ٣٦٣/ ٤٢٨٥ الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
١١٣٩٢- ٦ الكافي، ٧/ ٤٥٢/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه ع قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم و الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول اللَّه عز و جلفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [١].
[١] . المائدة/ ٨٩. و أورد الحديث في التهذيب- ٨: ٢٩٦ رقم ١٠٩٧ بهذا السّند أيضا.