الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٢ - باب الأيمان
[٦٤]
١١٣٦٦- ٦٤ التهذيب، ٨/ ٣٠٢/ ١١٤/ ١ ابن عيسى عن الوشاء التهذيب، ٨/ ٢٩٢/ ٧٢/ ١ الحسين عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين ع قال إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه [١] فعلى المقسم كفارة يمين.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب لما مر أنه لا شيء عليه و يجوز حمله على ما إذا لم يرد بذلك إكرامه
[٦٥]
١١٣٦٧- ٦٥ التهذيب، ٨/ ٣٠٢/ ١١٣/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال إن أبي ص كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
[٦٦]
١١٣٦٨- ٦٦ التهذيب، ٨/ ٣١٠/ ٢٦/ ١ محمد بن أحمد عن الرازي عن البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن ع قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان و لا ناحية و هي تحتمل
[١] . ابرار القسم و برّه إمضاؤه على الصّدق يقال: أبرّ اللّه قسمه و برّه أي صدّقه و برّ فلان في يمينه إذا صدق «عهد» غفر له. طلب الغفران بخطّه لنفسه.