الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥١ - باب الأيمان
باب ٧٣ الأيمان
[١]
١١٣٠٣- ١ الكافي، ٧/ ٤٣٨ محمد عن أحمد عن علي بن [١] حديد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال الأيمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله و اليمين التي يجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة و اليمين الغموس [٢] التي توجب النار- الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
[٢]
١١٣٠٤- ٢ الكافي، ٧/ ٤٣٩/ ١/ ٣ علي قال الأيمان ثلاث الحديث مرسلا
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٨٧ رقم ١٠٥٥ بهذا السّند أيضا.
[٢] . اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه أنّ الأمر بخلافه و ليس فيها كفّارة لشدّة الذّنب فيها سمّيت بذلك لأنّها تغمس صاحبها في الإثم، ثمّ في النّار فهي فعول للمبالغة «مجمع البحرين» أوردناه ملخّصا «ض. ع».