الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٩ - باب كفّارة النّذر
الشكر على مخالفته المعصية دون الكفارة لما مر أن لا نذر في معصية أو على أن تكون الكفارة مستحبة
[١٠]
١١٣٠٠- ١٠ التهذيب، ٨/ ٣١٤/ ٤٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه ع قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال و لا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
[١١]
١١٣٠١- ١١ التهذيب، ٨/ ٣١٥/ ٤٧/ ١ عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما ع قال من جعل عليه عهد اللَّه و ميثاقه في أمر لله طاعة فحنث- فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
[١٢]
١١٣٠٢- ١٢ التهذيب، ٨/ ٣٠٩/ ٢٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي [الكوفي] عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
بيان
قد مضى خبر آخر في كفارة النذر في باب فدية نذر الصيام مع كلام يرفع بعض الاختلاف و في التهذيبين حمل هذا الاختلاف على اختلاف الناس في