الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٩ - باب سائر النّذور
حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن [كان] ترك مالا يحج عنه [١] حجة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به لنذره رجلا و قد وفى بالنذر و إن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به عنه حج عنه مما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو ذلك مثل دين عليه.
[١٦]
١١٢٥٥- ١٦ الكافي، ٧/ ٤٥٦/ ١١/ ١ القميان عن علي بن مهزيار الكافي، ٧/ ٤٥٦/ ١٢/ ١ الرزاز عن محمد بن عيسى عن التهذيب، ٨/ ٣٠٥/ ١٢/ ١ علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللَّه حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى اللَّه حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد قال يعيد.
[١٧]
١١٢٥٦- ١٧ الكافي، ٧/ ٤٥٧/ ١٣/ ١ علي عن أبيه عن القاسم بن محمد [٢]
[١] . قوله عليه السّلام يحجّ عنه- و قوله- أخرج من ثلثه- كلاهما على البناء للفاعل يعني يحجّ عنه وليّه الّذي يباشر اموره بعده من جميع المال و يخرج ما يحجّ به رجلا من ثلثه و الأوّل يحتمل البناء للمفعول أيضا هذا على ما رأيناه من النّسخ هنا و الأصوب ما يحجّ به لنذره باسقاط رجلا كما يأتي في كتاب الحجّ عند ايراد هذا الخبر بعينه بهذا الاسناد و على ذلك يكون الفعلان مبنيّين للمفعول. و كيف كان ينبغي أن يحمل حجّ الوليّ على الاستحباب كما فعله الشيخ هنالك و الرّواية السّابقة ناصّة على ذلك «عهد».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٧ رقم ١١٤١ بهذا السّند أيضا.