الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٨ - باب سائر النّذور
فنذرت لله تعالى إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللَّه ص الغلام فسأله عن ذلك- فأمر رسول اللَّه ص أن يحج عنه مما ترك أبوه.
[١٤]
١١٢٥٣- ١٤ التهذيب، ٥/ ٤٠٦/ ٦٠/ ١ موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل نذر لله لئن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه- أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
بيان
إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه دون الابن
[١٥]
١١٢٥٤- ١٥ التهذيب، ٥/ ٤٠٦/ ٥٩/ ١ موسى عن الفقيه، ٢/ ٤٢٨/ ٢٨٨٢ السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي [١] قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه
[١] . يأتي هذا الخبر من التهذيب في باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه من كتاب الحجّ على اختلاف في ألفاظه و ألفاظه هنالك أوضح و فيه مكان ضريس الكناسيّ ضريس بن أعين و هما واحد هو ابن عبد الملك بن أعين الشيبانيّ الكوفيّ أبو عمارة و إنّما يقال له الكناسيّ لأنّ تجارته كانت بالكناسة بضمّ الكاف و تخفيف النّون «عهد».