الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢١ - باب فدية نذر الصّيام
[٦]
١١٢٣٨- ٦ الكافي، ٧/ ٤٥٧/ ١٥/ ١ محمد عن يعقوب بن يزيد عن [١] يحيى بن المبارك عن الفقيه، ٣/ ٣٧٤/ ٤٣١٤ ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
[٧]
١١٢٣٩- ٧ التهذيب، ٢/ ٣٣٥/ ٢٣٩/ ١ ابن محبوب عن [٢] التهذيب، ٤/ ٣٢٩/ ٩٤/ ١ العبيدي عن علي و إسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه ع يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك قال فكتب ع يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
بيان
في الإسناد الأول قال كتبت مكان كتب رجل و ينبغي حمل الفوات على غير التعمد ليكون فدية و يكون الناذر ثابتا على نذره كما يدل عليه السياق و إنما سماه كفارة مجازا و ذلك لما يأتي من أن كفارة النذر كفارة اليمين و يحتمل أن يكون على وجه التعمد و يكون ذلك كفارة لكل يوم و يكون الناذر في نيته أن يكون ثابتا على نذره و إنما يكفر كفارة اليمين من أبطل نذره فلا منافاة
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٦ رقم ١١٣٨ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده بالأسناد الاوّل في باب كيفية الصّلاة و صفتها من كتاب الصّلاة «منه». ذكرنا موضعه فوقا.