الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٠ - باب الاعتكاف
الفقيه، ٢/ ١٨٥/ ٢٠٩٤ السراد عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها- فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
بيان
ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان كما في الحديث السابق و كفارة الظهار هي مثل كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إلا أنه على الترتيب دون التخيير و يأتي رواية التخيير أيضا في المعتكف إلا أن رواية سماعة و هو واقفي فالترتيب أصح و أحوط
[٢١]
١١١٨٣- ٢١ الكافي، ٤/ ١٧٧/ ٤/ ٢ أحمد عن السراد التهذيب، ٤/ ٢٨٨/ ٤/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن الفقيه، ٢/ ١٨٦/ ٢٠٩٧ الخراز عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع قال و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام