الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٩ - باب الاعتكاف
بيان
الاشتراط أن يقول حين ينوي اللهم حلني حيث حبستني يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه
[١٨]
١١١٨٠- ١٨ التهذيب، ٤/ ٢٨٩/ ١٠/ ١ التيملي عن محمد بن علي عن السراد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اعتكف العبد فليصم و قال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام- و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر اللَّه.
[١٩]
١١١٨١- ١٩ الكافي، ٤/ ١٧٧/ ٣/ ١ أحمد عن السراد التهذيب، ٤/ ٢٨٩/ ١١/ ١ التيملي عن السراد عن الفقيه، ٢/ ١٨٦/ ٢٠٩٦ الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج- و يفسخ اعتكافه [١] حتى يمضي ثلاثة أيام.
[٢٠]
١١١٨٢- ٢٠ الكافي، ٤/ ١٧٧/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن [٢]
[١] . في الفقيه فليس له أن يفسخ اعتكافه من دون ذكر الخروج «عهد».
[٢] . و أورده في التهذيب- ٤: ٢٨٩ رقم ٨٧٧ بهذا السّند أيضا.