الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥١ - باب من مات وفاته صيام
عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها- قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى [لا يقض] عنها فإن اللَّه لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله اللَّه عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [١].
[١٤]
١١٠١٤- ١٤ التهذيب، ٤/ ٢٤٧/ ٧/ ١ سعد عن الزيات عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه و لا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال- فقال لا يقضى عنها.
[١٥]
١١٠١٥- ١٥ التهذيب، ٤/ ٢٤٧/ ٨/ ١ عنه عن الزيات عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها.
[١٦]
١١٠١٦- ١٦ الكافي، ٤/ ١٣٧/ ٩/ ١ أحمد عن
[١] . هذا الخبر أورده في [التهذيب- ٤: ٢٤٨ رقم ٧٣٧] باب صوم الحائض و المستحاضة و كذا ما أورده بعد ذلك عن أحمد «منه» أدام اللّه إحسانه.