الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٠ - باب من مات وفاته صيام
الثاني ع قال قلت له رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال يتصدق عنه فإنه أفضل.
[١١]
١١٠١١- ١١ الكافي، ٤/ ١٢٤/ ٦/ ١ العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني.
بيان
فعليه أن يتصدق يعني على وليه و لعل تخصيص الشهر الأول بالتصدق لإسقاط التتابع عن الولي تسهيلا للأمر عليه
[١٢]
١١٠١٢- ١٢ التهذيب، ٤/ ٢٤٩/ ١٣/ ١ التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه.
[١٣]
١١٠١٣- ١٣ الكافي، ٤/ ١٣٧/ ٨/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته