الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٨ - باب من مات وفاته صيام
التهذيب، ٤/ ٢٤٧/ ٦/ ١ الصفار قال كتبت إلى الأخير ع رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الأخر فوقع ع يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء اللَّه تعالى.
[٤]
١١٠٠٤- ٤ الفقيه، ٢/ ١٥٣/ ٢٠١٠ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل مات الحديث.
بيان
قال في الفقيه و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه ع أقول الحكم بالتتابع محمول على الأفضل كما مر
[٥]
١١٠٠٥- ٥ الفقيه، ٢/ ١٥٣/ ٢٠٠٩ و قد روي عن الصادق ع أنه قال إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
[٦]
١١٠٠٦- ٦ التهذيب، ٤/ ٣٢٥/ ٧٥/ ١ أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته.