الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - باب نيّة الصّيام و تغييرها
انتصف النهار فقد وجب الصوم.
بيان
حمل في التهذيبين الوجوب على الأولوية
[١٤]
١٠٧٦٧- ١٤ التهذيب، ٤/ ١٨٧/ ٦/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد اللَّه عن أبي إبراهيم ع قال قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جائز.
[١٥]
١٠٧٦٨- ١٥ التهذيب، ٤/ ١٨٧/ ٧/ ١ عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
[١٦]
١٠٧٦٩- ١٦ التهذيب، ٤/ ١٨٧/ ٨/ ١ عنه عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.
[١٧]