الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - باب الحجامة و دخول الحمام
[٣]
١٠٦٤٩- ٣ الكافي، ٤/ ١٠٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.
[٤]
١٠٦٥٠- ٤ التهذيب، ٤/ ٢٦٠/ ١٢/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصائم يحتجم فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
[٥]
١٠٦٥١- ٥ التهذيب، ٤/ ٢٦٠/ ١٣/ ١ عنه عن حماد عن القداح عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال ثلاثة لا يفطرن صائما القيء و الاحتلام و الحجامة و قد احتجم النبي ص و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
[٦]
١٠٦٥٢- ٦ التهذيب، ٤/ ٢٦٠/ ١٤/ ١ عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه و إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
بيان
غرر بنفسه تغريرا بالغين المعجمة و المهملتين عرضها للهلكة
[٧]
١٠٦٥٣- ٧ الفقيه، ٢/ ١٠٩/ ١٨٦٣ الحلبي عن أبي عبد اللَّه